مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٠
٧٥٦٦/٢ ـ عن مجاهد، أن علياً [ (عليه السلام) ] قال في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج، فلا يلومنّ إلاّ نفسه، يقول يضمن[١].
٧٥٦٧/٣ ـ عن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علي [ (عليه السلام) ] الناس، فقال: يامعشر الأطباء والبياطرة والمتطببين، من عالج منكم إنساناً أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فانه إن عالج شيئاً ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن[٢].
(٥) دية المقتول لا يدرى من قتله
٧٥٦٨/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من مات في زحام في جمعة، أو في عرفة، أو على جسر ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين[٣].
٧٥٦٩/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يُعرفوا، ففي بيت المال[٤].
٧٥٧٠/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد; وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان; وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دوم امرئ مسلم؟ لأنّ ميراثه للامام (عليه السلام) فكذلك تكون
[١] كنز العمال ١٥:٨٥ ح٤٠٢٠٢.
[٢] كنز العمال ١٥:٨٥ ح٤٠٢٠٣.
[٣] الجعفريات: ١١٨، مستدرك الوسائل ١٨:٢٦٦ ح٢٢٧١٣، الكافي ٧:٣٥٥، وسائل الشيعة ١٩:١١٠، تهذيب الأحكام ١٠:٢٠١.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٢٣، مستدرك الوسائل ١٨:٢٦٧ ح٢٢٧١٤.