مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤٠
قامت عليه البيّنة، وأتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصّة، ولم يجعل على العاقلة منه شيئاً[١].
٧٣٤٨/١٠ ـ ابن شهر آشوب: روى جماعة منهم اسماعيل بن صالح، عن الحسن إن عمر استدعى امرأة كان يتحدث عنها الرجال، فلما جاءها رسله ارتاعت وخرجت معهم فأملصت فوقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات، فبلغ عمر ذلك، فسأل الصحابة عن ذلك؟ فقالوا: بأجمعهم: نراك مؤدباً ولم ترد إلاّ خيراً ولا شيء عليك في ذلك، فقال: أقسمت عليك ياأبا الحسن لتقولن ما عندك؟ فقال (عليه السلام): إن كان القوم قاربوك فقد غشّوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصّروا، الدية على عاقلتك لأن قتل الخطأ للصبي يتعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)[٢].
٧٣٤٩/١١ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال: تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث[٣].
٧٣٥٠/١٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ، ولا تؤدى العاقلة من الجراح إلاّ ما فيه الثلث من الدية فصاعداً، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصّة دون أوليائه[٤].
٧٣٥١/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً[٥].
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:١٤١ ح٥٣١١، وسائل الشيعة ١٩:٣٠٦.
[٢] مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني ٢:٣٦٦، إرشاد المفيد: ١٠٩، البحار ٤٠:٢٥٠، كنز العمال ١٥:٨٤ ح٤٠٢٠١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤١٤، مستدرك الوسائل ١٨:٣٠٠ ح٢٢٧٨٨.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤١٥، مستدرك الوسائل ١٨:٤١٥ ح٢٣١١١.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤١٦، مستدرك الوسائل ١٨:٤١٥ ح٢٣١١٢.