مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٩
به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوث في مخروة[١].
٧٠٢٧/٢٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة، رفعه قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً، فقال: ياعمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله، فقال عمر: ياأبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما الأول فكان ذمياً فخرج (خرج) عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحدّ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله[٢].
٧٠٢٨/٢٣ ـ محمد بن علي بن الحسين، روى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم أمر قنبر
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:٣٠ ح٥٠١٤، وسائل الشيعة ١٨:٤٢٤.
[٢] الكافي ٧:٢٦٥، تهذيب الأحكام ١٠:٥٠، وسائل الشيعة ١٨:٣٥٠.