مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٣
الباب الثامن:
في شهادة الخصي
٧٦٤٩/١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: اُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر، فأرسل عمر إلى اُناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول ياأبا الحسن؟ فانك الذي قال فيك رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الاُمة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال (عليه السلام): ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصّي؟ قال: لا يقبل كتاب قاض إلى قاضي إذا كانت الشهادة في حدّ، ما ذهاب لحيته (خصيته) إلاّ كذهاب بعض أعضائه[١].
[١] الكافي ٧:٤٠١، وسائل الشيعة ١٨:٣٠٠، البحار ١٠٤:٣٢٠، من لا يحضره الفقيه ٣:٤٢ ح٣٢٨٧، تهذيب الأحكام ٦:٢٨٠.