مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٩
في الوديعة والعربون
٦٧٣٦/١ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن[١].
٦٧٣٧/٢ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، فقضى (عليه السلام): أنّ لصاحب الدينارين ديناراً، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين[٢].
٦٧٣٨/٣ ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس على
[١] الكافي ٥: ٢٣٣; إحياء الاحياء ٣: ١٧٦; تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٤; من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩٨ ح٣٧٥٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٨١; وسائل الشيعة ١٣: ١٧١.