مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢٤
قال: وقال علي: وان لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما[١].
٧٨٣٣/٤٨ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين[٢].
٧٨٣٤/٤٩ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر فقالت: ياأمير المؤمنين إنّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه السلام) جالس، ويقول: ياأمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى قال عمر: لأمير المؤمنين (عليه السلام) ياأبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى البياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك، فقال: ايتوني بماء حار قد أغلى غلياناً شديداً، ففعلوا، فلمّا اُتي بالماء أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ثمّ أقبل على المرأة حتى أقرّت بذلك، ودفع الله عزّوجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر[٣].
[١] كنز العمال ٥:٨٢٧ ح١٤٥٠١.
[٢] الكافي ٧:٤٣٣، وسائل الشيعة ١٨:١٨٥، تهذيب الأحكام ٦:٢٣٧، الاستبصار ٣:٤٢.
[٣] الكافي ٧:٤٢٢، وسائل الشيعة ١٨:٢٠٦، تهذيب الأحكام ٦:٣٠٤، الخصائص: ٨٢، البحار ٤٠:٣٠٣، مستدرك الوسائل ١٧:٣٨٧ ح٢١٦٤٥، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني ٢:٣٦٧، ارشاد المفيد: ١١٥.