مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٢
دراهم[١].
٧١٨٧/٤ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: القطع في ربع دينار فصاعداً[٢].
٧١٨٨/٥ ـ سُئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال (عليه السلام): ثلث دينار[٣].
٧١٨٩/٦ ـ عن أبي علي: أنه روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تقطع الخمس إلاّ في خمسة دراهم[٤].
٧١٩٠/٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم[٥].
(٨) لا قطع إلا بنقب أو كسر ثم الخروج
٧١٩١/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت[٦].
٧١٩٢/٢ ـ عن الحارث قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] برجل نقب بيتاً فلم يقطعه وعزّره أسواطاً[٧].
٧١٩٣/٣ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى
[١] كنز العمال ٥:٥٥١ ح١٣٩١٧.
[٢] كنز العمال ٥:٥٥١ ح١٣٩١٩.
[٣] المقنع: ٤٤٤، وسائل الشيعة ١٨:٤٨٦، المختلف: ٧٧٢، الاستبصار ٤:٢٣٩.
[٤] تفسير روح الجنان ٢:١٤٨، مستدرك الوسائل ١٨:١٢١ ح٢٢٢٤٤.
[٥] الجعفريات: ١٤٠، مستدرك الوسائل ١٨:١٢١ ح٢٢٢٤٦.
[٦] كنز العمال ٥:٥٥٠ ح١٣٩١٠.
[٧] كنز العمال ٥:٥٥٠ ح١٣٩١١.