مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩٧
الحق ظلم[١].
٧٧٦٣/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من خُلد في السجن رُزِق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد إلاّ أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ـ يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة[٢].
٧٧٦٤/٤ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق، وكان يقيد الدغار بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين[٣].
٧٧٦٥/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا حبس على معسر في الدين[٤].
٧٧٦٦/٦ ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يجب على الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء، والمفاليس من الأكرياء[٥].
٧٧٦٧/٧ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا حبس القاضي رجلا في دَين، ثم تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا، ثم إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك[٦].
(١٢) الحكم في خطأ القضي
٧٧٦٨/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنه كان وكّل عبدالله بن جعفر بالخصومة، وقال: إن
[١] دعائم الاسلام ٢:٥٣٩، مستدرك الوسائل ١٧:٤٠٣ ح٢١٦٧٢.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٥٣٩، مستدرك الوسائل ١٧:٤٠٣ ح٢١٦٧٣.
[٣] مسند زيد بن علي: ٢٩٩.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٥٣٩، مستدرك الوسائل ١٣:٤٣١ ح١٥٨١٩.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣:٣١ ح٣٢٦٦، تهذيب الأحكام ٦:٣١٩، وسائل الشيعة ١٨:٢٢١.
[٦] مسند زيد بن علي: ٢٩٥.