مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٣
٦٤٦٧/١٩ ـ عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) اُتي بآكل الربا فاستتابه فتاب، ثمّ خلّى سبيله، ثمّ قال: يُستتاب آكل الربا من الربا كما يُستتاب من الشرك[١].
٦٤٦٨/٢٠ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه باع بعيراً بربذة بأربعة أبعرة مضمومة، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل[٢].
٦٤٦٩/٢١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد[٣].
٦٤٧٠/٢٢ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن الدراهم بالدرهمين يداً بيد، قال: ذلك الربا العجلان[٤].
٦٤٧١/٢٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا يجوز بيع الفضّة بالذهب ولا بيع الذهب بالفضّة إلاّ يداً بيد[٥].
٦٤٧٢/٢٤ ـ الحاكم النيسابوري، أخبرني أبو محمّد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكّة، ثنا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمّد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي محمّد بن العباس يحدّث، عن عمر بن محمّد بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، الصرف ها وها[٦].
[١] تهذيب الأحكام ١٠: ١٥١.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٣٤; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٤٣ ح١٥٥٥٣.
[٣] الكافي ٥: ٢٥١; وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٨; تهذيب الأحكام ٧: ٩٩; الاستبصار ٣: ٩٣.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٣٧; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٤٧ ح١٥٥٦٤.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٤١; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٤٨ ح١٥٥٦٧.
[٦] مستدرك الحاكم ٢: ٤٩; الجامع الصغير للسيوطي ١: ٦٦٠ ح٤٣٠٠.