مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٢
إلى أن قال: وأجر الكاهن (الساحر)، الخبر[١].
٦٧٩٩/٣ ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الشرك أعظم من السحر; لأنّ الشرك والسحر طيران مقرونان[٢].
٦٨٠٠/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولِمَ ذاك؟ قال: لأنّ الشرك والسحر مقرونان والذي فيه من الشرك أعظم من السحر، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ولذلك لم يقتل ابن أعصم اليهودي الذي سحره.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنّه سحر قتل لأنّه كفر، والسحر كفر قد ذكر الله عزّ وجلّ ذلك فقال: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْـمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْـمَانُ}[٣] إلى قوله: {فَلاَ تَكْفُرْ}فأخبر جلّ ذكره أنّ السحر كفر فمن سحر فقد كفر، فقتل ساحر المسلمين لأنّه كفر، وساحر المشركين لا يقتل لأنّه كافر بعد، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)[٤].
٦٨٠١/٥ ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من تعلّم شيئاً من السحر قليلا أو كثيراً فقد كفر، وكان آخر عهده بربّه، وحدّه أن يقتل إلاّ أن يتوب[٥].
٦٨٠٢/٦ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: خرج داود نبيّ الله ذات ليلة، فقال: لا يسأل الله أحد
[١] الجعفريات: ١٨٠; مستدرك الوسائل ١٣: ١٠٦ ح١٤٩٠٥.
[٢] الجعفريات: ١٢٨; مستدرك الوسائل ١٣: ١٠٦ ح١٤٩٠٦.
[٣] البقرة: ١٠٢.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٨٢; مستدرك الوسائل ١٣: ١٠٧ ح١٤٩٠٨.
[٥] قرب الاسناد: ١٥٢ ح٥٥٤; وسائل الشيعة ١٢: ١٠٧; كنز العمال ٦: ٧٤٣ ح١٧٦٥٣; تهذيب الأحكام ١٠: ١٤٧; البحار ٧٩: ٢١٠.