مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥٢
حذار حذار، فدرأ أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذّر[١].
٧٣٧٧/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الأعور إذا فقأ عين صحيح، تفقأ عينه الصحيحة[٢].
٧٣٧٨/٥ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلاّ خلّى سبيله[٣].
٧٣٧٩/٦ ـ علي بن الحسين المرتضى، نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال في حديث: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى: {جَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عُفِيَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلى اللهِ}[٤]، وهذا هو فيه بالخيار فان شاء عفى وإن شاء عاقب[٥].
٧٣٨٠/٧ ـ عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت المرأة إليه بفاس فأدركته فضربته فقتلته، فأهدر (عليه السلام) دمه، وقضى بعقرها ودية ابنها في ماله[٦].
٧٣٨١/٨ ـ علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث، قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في
[١] الكافي ٧:٢٩٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٠٧، من لا يحضره الفقيه ٤:١٠٢ ح٥١٨٧، علل الشرائع: ٤٦٢، البحار ١٠٤:٣٩٠، كنز العمال ١٥:٩٩ ح٤٠٢٥٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٣١، مستدرك الوسائل ١٨:٢٨١ ح٢٢٧٥٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:١٥٢.
[٤] الشورى: ٤٠.
[٥] رسالة المحكم والمتشابه: ٣٠، وسائل الشيعة ١٨:٥٨٢.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٤٢٦، مستدرك الوسائل ١٨:٢٣١ ح٢٢٥٩٣.