مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٨
٧٠٥٥/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة، كل واحد منهما، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة[١].
٧٠٥٦/٤ ـ الصدوق، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير[٢].
٧٠٥٧/٥ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم[٣].
(٣) في نوادر هذا الباب
٧٠٥٨/١ ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرحمن العرزمي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)، يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجي به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون (في هذا) قال: فقال هذا: اصنع به كذا، وقال هذا: إصنع كذا، قال: فقال: ما تقول ياأبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مَه إنه قد بقي من حدوده شيء، قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام)
[١] الكافي ٧:١٨٢، وسائل الشيعة ١٨:٣٦٦، كنز العمال ٥:٤٥٨ ح١٣٦٠١.
[٢] الخصال حديث الأربعمائة: ٦٣٢، وسائل الشيعة ١٤:٢٥٩، البحار ١٠٤:٤٨.
[٣] الكافي ٧:٢٠٠، وسائل الشيعة ١٨:٤٢١، تهذيب الأحكام ١٠:٥٥، الاستبصار ٤:٢٢١.