مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٩
الباب الثامن:
في بيع النسيئة
٦٦٠٤/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم: فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة[١].
٦٦٠٥/٢ ـ الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: منع أمير المؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة، يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلاّ مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه، فليبع بعدما شاء[٢].
[١] الكافي ٥: ٢٠٨; تهذيب الأحكام ٧: ٤٧; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٣ ح٤٠٢٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤٨; وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٨.