مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٤٨
الله ولم يقروا أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال اليهودي: نعم، ثم ذكر أنه أسلم[١].
(١٣) الحنث في اليمين
٧٨٧٤/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من حلف ثم قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه[٢].
٧٨٧٥/٢ ـ الشيخ الطوسي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن يزيد، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام): كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث[٣].
٧٨٧٦/٣ ـ وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل يمين فيها كفّارة إلاّ ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق[٤].
٧٨٧٧/٤ ـ وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث[٥].
بيـان:
قال الشيخ: الوجه فيه أن تحمله على التقية; لأنه موافق لمذهب العامة.
|