مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٦
فيه السَلَم[١].
٦٥٥٢/٤ ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يقبض المسلف إلاّ ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم[٢].
٦٥٥٣/٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن[٣].
٦٥٥٤/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تسلِم إلى حصّاد ولا إلى صرّام ولا إلى ديّاس، ولكن أسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم، والصحيح من السّلم أن يسلّم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم، ويسمّي المكان الذي يقبضه فيه، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السّلَمَ، ثمّ يفترقان عن تراض منهما[٤].
٦٥٥٥/٧ ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى (عليه السلام): أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة[٥].
٦٥٥٦/٨ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٢; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨٤ ح١٥٦٧٢.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٤٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٤٩ ح١٥٥٧١.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٤٤; الاستبصار ٣: ٧٩; وسائل الشيعة ١٣: ٦٣; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦٤ ح٣٩٤٩.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٥١.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ١٨٢; الاستبصار ٣: ١٢٥.