مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٧
الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن[١].
٦٥٩٦/٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار[٢].
٦٥٩٧/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: نهى عن الحكرة بالبلد، وعن التلقي، وعن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح قني الغنم[٣].
٦٥٩٨/١٠ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه مرّ بشطّ الفرات، فإذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلى به، فأمر به فاُحرق[٤].
٦٥٩٩/١١ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهب، عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لو قوّمت عليهم، فغضب رسول الله حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم!! إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء[٥].
٦٦٠٠/١٢ ـ قال علي (عليه السلام): المحتكر آثم عاص[٦].
٦٦٠١/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه كتب إلى رفاعة: اِنْهَ عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجعْه، ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر[٧].
[١] قرب الاسناد: ١٣٥ ح٤٧٢; وسائل الشيعة ١٢: ٣١٤; الكافي ٥: ١٦٤; تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩; الاستبصار ٣: ١١٤; البحار ١٠٣: ٨٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦٧ ح٣٩٦٢; وسائل الشيعة ١٢: ٣١٥.
[٣] كنز العمال ٤: ٩٨ ح٩٧٢٤.
[٤] كنز العمال ٤: ١٨٢ ح١٠٠٧٠.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ١٦١; وسائل الشيعة ١٢: ٣١٧; الاستبصار ٣: ١١٤; التوحيد: ٣٨٨; من لايحضره الفقيه ٣: ٢٦٥ ح٣٩٥٥.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٣٥; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤ ح١٥٣٣٦.
[٧] دعائم الإسلام ٢: ٣٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٧ ح١٥٣٤٦.