مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٤
(١٧) حكم سرقة العبد
٧٢٥٢/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع[١].
٧٢٥٣/٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيىء[٢].
٧٢٥٤/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا سرق العبد من مال مولاه لم يُقطع، وإذا سرق من مال غيره يُقطع[٣].
٧٢٥٥/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غير مال الامارة قُطعوا[٤].
٧٢٥٦/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعاً في مكان واحد[٥].
٧٢٥٧/٦ ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قطع عبداً سرق من النفّل (القتل)[٦].
[١] الكافي ٧:٢٣٤، تهذيب الأحكام ١٠:١١١، وسائل الشيعة ١٨:٥٢٦.
[٢] الكافي ٧:٢٣٧، تهذيب الأحكام ١٠:١١١، وسائل الشيعة ١٨:٥٢٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٧١، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٥ ح٢٢٣٤٣.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٧٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٥ ح٢٢٣٤٤.
[٥] الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٥ ح٢٢٣٤٠.
[٦] الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٥ ح٢٢٣٤١.