مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٤
(٧) دية الخد والوجه
٧٥٠٦/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت (نشبت) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضّحتها، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين فدية شينه مع (ربع) دية موضحته، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدّين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً، فان نقل منها العظام فديتها مائتا دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار[١].
٧٥٠٧/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه: أن أرشها ستة دنانير، فان لم تسوّد واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت ولم تخضّر، فانّ أرشها دينار ونصف[٢].
[١] الكافي ٧:٣٣٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٩٩، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٢ ح٥١٥٠.
[٢] الكافي ٧:٣٣٣، تهذيب الأحكام ١٠:٢٧٧، وسائل الشيعة ١٩:٢٩٥.