مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٤
الباب الثاني:
في تقديرات الدية
(١) الدية في قتل شبه العمد والخطأ
٧٤٧٥/١ ـ العياشي: عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية[١].
٧٤٧٦/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أو يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة ـ ما ـ بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون
[١] تفسير العياشي ١:٢٦٥، وسائل الشيعة ١٩:١٤٩، تفسير البرهان ١:٤٠٤، البحار ١٠٤:٤٠٨.