مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٨
الباب التاسع:
في حدّ المرتَد
(١) في حبس المرتدة
٧٢٩٠/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً[١].
٧٢٩١/٢ ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، قال: قضى أن يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها فأبت، فقال (عليه السلام) ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول،
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٤٢، من لا يحضره الفقيه ٣:١٥٠ ح٣٥٤٩، وسائل الشيعة ٨:٥٤٩، الاستبصار ٤:٢٥٥.