مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤٥
٧٦٣١/٤ ـ محمد بن علي بن الحسين: روي عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم[١].
٧٦٣٢/٥ ـ عن علي (عليه السلام) كان يقول: شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ممن يلقّنهم القول[٢].
٧٦٣٣/٦ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا[٣].
٧٦٣٤/٧ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: شهادة الصبي علي الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة[٤].
٧٦٣٥/٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا، قال الله عزّوجلّ: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}[٥] فالعبد من الرجال[٦].
٧٦٣٦/٩ ـ الشيخ الطوسي، روى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن العبد إذا شهد ثم أعتق، جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق[٧].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣:٤٤ ح٣٢٩٤، وسائل الشيعة ١٨:٢٥٣.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٠٨، مستدرك الوسائل ١٧:٤٢٣ ح٢١٧٣٦.
[٣] الكافي ٧:٣٨٩، وسائل الشيعة ١٨:٢٥٣، الاستبصار ٣:١٥، تهذيب الأحكام ٦:٢٤٨.
[٤] كنز العمال ٧:٢٥ ح١٧٧٩١.
[٥] البقرة: ٢٨٢.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٥١٠، مستدرك الوسائل ١٧:٤٢٣ ح٢١٧٣٧.
[٧] الاستبصار ٣:١٨، وسائل الشيعة ١٨:٢٥٧، تهذيب الأحكام ٦:٢٥٠، من لا يحضره الفقيه ٣:٤٥ ح٣٢٩٥.