مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦٥
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال في حُرٍّ قتل عبداً، فقال علي (عليه السلام): إنما هو سلعة، تقوّم عليه قيمته عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب[١].
٧٤١٨/٤ ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن ابن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا اسماعيل بن عياش الحمصي، عن اسحاق ابن عبدالله بن أبي فروة، عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجل قتل عبده متعمداً، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وسلم)مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به[٢].
٧٤١٩/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أنّ علياً (عليه السلام) قضى في عبد شجّ رجلا موضحة، ثم شجّ آخر فقال: هو بينهما[٣].
٧٤٢٠/٦ ـ الصدوق: أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً، وعلى الامام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم[٤].
٧٤٢١/٧ ـ وعنه: قال علي (عليه السلام) المكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين[٥].
[١] الجعفريات: ١٢٣، مستدرك الوسائل ١٨:٢٤٥ ح٢٢٦٤٥.
[٢] سنن البيهقي ٨:٣٦.
[٣] الجعفريات: ١٢٣، مستدرك الوسائل ١٨:٢٤٧ ح٢٢٦٥٢.
[٤] المقنع: ٥٣٥، مستدرك الوسائل ١٨:٢٤٧ ح٢٢٦٥٤، وسائل الشيعة ١٩:٧٨، الكافي ٧:٣٠٨، تهذيب الأحكام ١٠:١٩٨.
[٥] المقنع: ٥٣٣، مستدرك الوسائل ١٨:٢٤٨ ح٢٢٦٥٤.