مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩١
المؤمنين إني سرقت، فقال: أتشهد على نفسك مرّتين؟ فقطعه[١].
٧١٨٢/٢ ـ عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى علي [ (عليه السلام) ]فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة[٢].
٧١٨٣/٣ ـ البيهقي: حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالله الخسروجردي، ثنا أبو بكر الاسماعيلي، أخبرني ابن زيدان، ثنا أبو كريب، ثنا حفص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: رأيت علياً (رضي الله عنه) أقر عنده سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه، فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره[٣].
(٧) أقلّ ما يقطع فيه السارق
٧١٨٤/١ ـ محمد بن علي بن الحسين، روى سعيد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد، وفي جَنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا[٤].
٧١٨٥/٢ ـ الحاكم النيسابوري: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا عبدالملك بن محمد بن عبدالله الرقاشي، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، عن يحيى بن سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع في بيضة قيمتها عشرون درهماً[٥].
٧١٨٦/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٧٤.
[٢] كنز العمال ٥:٥٤٩ ح١٣٩٠٩.
[٣] سنن البيهقي ٨:٢٧٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٤:٦١ ح٥١٠١، وسائل الشيعة ١٨:٤٨٦.
[٥] مستدرك الحاكم ٤:٣٧٨، كنز العمال ٥:٥٤٨ ح١٣٩٠٣.