مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦٩
الباب السابع:
في القصاص بين الرجل والمرأة
٧٤٢٨/١ ـ عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئاً[١].
٧٤٢٩/٢ ـ محمد بن الحسن، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه. وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً[٢].
٧٤٣٠/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمداً: يخيّر أولياء المرأة أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك، وإن قتلت امرأة رجلا عمداً قتلت به، وليس عليها
[١] كنز العمال ١٥:١٢٥ ح٤٠٣٨١.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٨، وسائل الشيعة ١٩:٢٠١، من لا يحضره الفقيه ٤:٩٢ ح٥١٥٠.