مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٨
خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينار، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبل متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها، فديته نصفين: نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ستة أجزاء من الجنين.
وأفتى (عليه السلام) في منّي الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار[١].
٧٥٣٢/٤ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه[٢].
٧٥٣٣/٥ ـ محمد بن محمد المفيد، قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة: أن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجلّ {وَلَقَدْ خَلَقْنا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَة مِنْ طِيْن * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَة فِي قَرَار مَكِيْن * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ
[١] الكافي ٧:٣٤٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨١، وسائل الشيعة ١٩:٢٣٧، من لا يحضره الفقيه ٤:٧٦ ح٥١٥٠، دعائم الاسلام ٢:٤٢٢، تفسير البرهان ٣:١١١، البحار ٦٠:٣٥٤.
[٢] الكافي ٧:٣١٠، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨٨، وسائل الشيعة ١٩:١٦٦.