مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٠
فإن سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنّه يعلم قدر ذلك، يقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه[١].
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله (عليه السلام) وعن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال لي: اروه فانه صحيح، ثم ذكر مثله.
٧٤٩٢/٦ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبيدالله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئاً، فنظر ما نقص من بصره، فأعطاه دية ما انتقص من بصره[٢].
٧٤٩٣/٧ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تقاس عين في يوم غيم[٣].
٧٤٩٤/٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نُتِف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذهب منه فبحساب ذلك[٤].
[١] الكافي ٧:٣٢٤، تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٧، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٧، من لا يحضره الفقيه ٤:٧٩ ح٥١٥٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٨، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٣، من لا يحضره الفقيه ٤:١٣٠ ح٥٢٧٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٧، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٠، من لا يحضره الفقيه ٤:١٣٤ ح٥٢٩٤.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٣٠، مستدرك الوسائل ١٨:٣٣٩ ح٢٢٩٠٦.