مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٢٣
كثيراً فلمن يُجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته[١].
٧٣٠٧/٢ ـ وبهذا الاسناد: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم[٢].
٧٣٠٨/٣ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) كان يستيب الزنادقة ولا يستيب من وَلد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم[٣].
٧٣٠٩/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم، فأبوا فحفر لهم حفراً وقال: لأشبعنك اليوم شحماً ولحماً، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفر ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم[٤].
٧٣١٠/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بزنديق رجل كان يكذّب بالبعث فقتل وكان له مال كثير، فجعل التركة لزوجته ولوالديه ولولده، وقسّمه على كتاب الله عزّوجلّ[٥].
(٥) أحكام اخرى للمرتد
٧٣١١/١ ـ محمد بن علي بن الحسين: قال علي (عليه السلام): إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ
[١] الكافي ٧:٢٥٨، وسائل الشيعة ١٨:٥٥١، تهذيب الأحكام ١٠:١٤٠.
[٢] الكافي ٧:٢٥٨، وسائل الشيعة ١٨:٥٥١، تهذيب الأحكام ١٠:١٤١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٨١، مستدرك الوسائل ١٧:٤٤٤ ح٢١٨١٨.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٨١، مستدرك الوسائل ١٨:١٦٧ ح٢٢٤٠٩.
[٥] الجعفريات: ١٢٧، مستدرك الوسائل ١٨:١٦٧ ح٢٢٤٠٦.