مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٦
معه غلام يأتيه، وقامت عليهما البينة، فقال: ياقنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه، ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعاً[١].
٧٠٤٥/٨ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء، ويمكنّ من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه[٢].
٧٠٤٦/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أن أبا بكر اُوتي برجل ينكح في دبره، فقال: ياعلي ما الحكم فيه؟ فقال (عليه السلام): أحرقه بالنار فإنّ العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر، بقول علي (عليه السلام)[٣].
٧٠٤٧/١٠ ـ وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: ايهما أتى، فعليه الحدّ[٤].
٧٠٤٨/١١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أمكن من نفسه طائعاً، أُلقيت عليه شهوة النساء[٥].
٧٠٤٩/١٢ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره[٦].
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٥٤، وسائل الشيعة ١٨:٤١٩، الاستبصار ٤:٢٢٠.
[٢] الكافي ٧:٢٦٨، تهذيب الأحكام ١٠:١٤٩، وسائل الشيعة ١٨:٤٢١، دعائم الاسلام ٢:٤٥٥، مستدرك الوسائل ١٨:٨١ ح٢٢١١٠، الجعفريات: ١٢٦.
[٣] الجعفريات: ١٢٦، مستدرك الوسائل ١٨:٧٩ ح٢٢٠٩٩.
[٤] الجعفريات: ١٣٥، مستدرك الوسائل ١٨:٧٩ ح٢٢١٠١.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٥٥، مستدرك الوسائل ١٤:٢٥٣ ح١٦٩٢١، الكافي ٥:٥٤٩، عقاب الأعمال: ٢٦٦.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٤٥٥، مستدرك الوسائل ١٨:٨٠ ح٢٢١٠٣.