مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٧
محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لا أُوتى برجل شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلاّ جلدته الحدّ[١].
٧١٢٩/١١ ـ عن الضحاك، قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] بعبد حبشي شارب زان، فجلده أربعين وخمسين[٢].
٧١٣٠/١٢ ـ عن ثور بن يزيد الديلمي، إنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر في الخمر ثمانين[٣].
(٢) من شرب الخمر ولايعلم بالحرمة
٧١٣١/١ ـ محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمراً، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: ولِمَ وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن اسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستعملونها، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن، فقال: ادع لنا علياً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل، وقص الرجل قصته، قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم
[١] سنن البيهقي ٨:٣١٣.
[٢] كنز العمال ٥:٤٠٣ ح١٣٤٣٢.
[٣] كنز العمال ٥:٤٧٤ ح١٣٦٦٠.