مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٦
من الغنيمة، وسرقة الأجير فانما هي خيانة[١].
٧٢٠٩/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على أجيرك (أجير) الخبر[٢].
٧٢١٠/٣ ـ الصدوق: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان[٣].
٧٢١١/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على أجيرك (أجير) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه، يعني في حين إدخالك إيّاه[٤].
٧٢١٢/٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ولا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه[٥].
(١١) لا قطع في جنون أو خوف أو مجاعة
٧٢١٣/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه اُتي بمجنون سرق، فأرسله، وقال: لا قطع على مجنون[٦].
٧٢١٤/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني مجاعة[٧].
٧٢١٥/٣ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، إلاّ أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف[٨].
[١] الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٢ ح٢٢٢٩٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٧١، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٢ ح٢٢٢٩١.
[٣] المقنع: ٤٤٧، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٢ ح٢٢٢٩٣، المختلف: ٧٧٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٧١، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٤ ح٢٢٢٩٦.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٧٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٢ ح٢٢٢٩٢.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٤٧٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٩ ح٢٢٣٥٧.
[٧] دعائم الاسلام ٢:٤٧٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٤١ ح٢٢٣٢٧.
[٨] تهذيب الأحكام ١٠:١٢٨، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٨.