مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨١
الباب الأول:
في وجوب الدية ومواردها
٧٤٦٣/١ ـ عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بيان فضل النبي (صلى الله عليه وآله) (وأمته): ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية، قال الله عزّوجلّ: {ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ}[١][٢].
٧٤٦٤/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا[٣].
٧٤٦٥/٣ ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن
[١] البقرة: ١٧٨.
[٢] إرشاد القلوب: ٤١٢، البحار ١٠٤: ٣٩٨.
[٣] الكافي ٧:٢٩٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٠٨، الاستبصار ٤:٢٧٩.