مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٣
(٨) فيمن يرث الدية
٧٥٧٧/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل[١].
٧٥٧٨/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أن الدية يرثها الورثة إلاّ الأخوة من الأم، فانهم لا يرثون من الدية شيئاً[٢].
(٩) في امرأة يهودية كانت تشتم رسول الله (صلى الله عليه وآله)
٧٥٧٩/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أن يهودية كانت تشتم النبي (صلى الله عليه وسلم) وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ديتها[٣].
(١٠) في الذي يقتص منه ثم لا يموت
٧٥٨٠/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في الذي يُقتصُّ منه ثم لا يموت، قال: كتاب الله أن لا دية له[٤].
[١] كنز العمال ١٥:١٢٢ ح٤٠٣٦٦.
[٢] الكافي ٧:١٣٩، وسائل الشيعة ١٧:٣٩٣، تهذيب الأحكام ٩:٣٧٥.
[٣] كنز العمال ١٥:١٢١ ح٤٠٣٦٤.
[٤] كنز العمال ١٥:١٢٢ ح٤٠٣٦٥.