مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩٦
الخبر[١].
٧٧٥٨/٢ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يطعمها[٢].
٧٧٥٩/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان، قصعة يأكل منها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس[٣].
٧٧٦٠/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لابدّ من إمارة ورزق للأمير، ولابدّ من عريف ورزق للعريف، ولابدّ من حاسب ورزق للحاسب، ولابدّ من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال ـ وزاد في نسخة الشهيد، ولابدّ من أمين ورزق للأمين[٤].
(١١) فيمن يحقّ للقاضي أن يحبسه
٧٧٦١/١ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي (عليه السلام) أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً، فأبي أن يحبسه وقال: {إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً}[٥][٦].
٧٧٦٢/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا حبس في تهمة إلاّ في دم، والحبس بعد معرفة
[١] الجعفريات: ١٨٠، مستدرك الوسائل ١٧:٣٥٤ ح٢١٥٦١.
[٢] كنز العمال ٥:٧٧٣ ح١٤٣٤٨.
[٣] كنز العمال ٥:٧٧٣ ح١٤٣٤٩.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٥٣٨، مستدرك الوسائل ١٧:٤٠٧ ح٢١٦٨٣.
[٥] الشرح: ٦.
[٦] تهذيب الأحكام ٦:٢٩٩، وسائل الشيعة ١٣:١٤٨.