مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٦
٦٩٤٧/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقّر الرجل بوطىء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البيّنة فلم يجد بيّنة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك (المرأة) قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القذف[١].
٦٩٤٨/٨ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، وقال الرجل: وهبتها وأنكرت المرأة فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمّنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي (عليه السلام) الحدّ[٢].
٦٩٤٩/٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين: روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحدّ[٣].
(٦) إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني وصلّى عليه وورّث أهله
٦٩٥٠/١ ـ من كلام علي (عليه السلام): وقد علمتم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني المحصن، ثم صلّى عليه، ثم ورّثه أهله، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام، ولم
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٥٣، مستدرك الوسائل ١٨:٤٦ ح٢١٩٧٨.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:١٤، الاستبصار ٤:٢٠٦، وسائل الشيعة ١٨:٣٦٠، قرب الاسناد: ٥٣ ح١٧٤، من لا يحضره الفقيه ٤:٣٤ ح٥٠٢٣، البحار ٧٩:٩٠، مناقب ابن شهر آشوب باب مسابقته بالحزم ٢:١٤٨.
[٣] المقنع: ٤٤٢، مستدرك الوسائل ١٨:٦١ ح٢٢٠٣٩، وسائل الشيعة ١٤: ٥٥٠.