مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٩
(٢١) دية اللحية
٧٥٣٤/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية[٣].
٧٥٣٥/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص فبحساب ذلك، فإن نبت فعشرون ديناراً، هذا في الخطأ وفي العمد القصاص[٤].
(٢٢) دية الفرج
٧٥٣٦/١ ـ محمد بن يعقوب، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام) لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها
[١] المؤمنون: ١٢ ـ ١٤.
[٢] إرشاد المفيد: ١١٩، وسائل الشيعة ١٩:٢٤١، البحار ٤٠:٢٦٦.
[٣] الكافي ٧:٣١٦، تهذيب الأحكام ١٠:٢٥٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٦٠، من لا يحضره الفقيه ٤:١٥٠ ح٥٣٣٢.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٣٤، مستدرك الوسائل ١٨:٣٧٦ ح٢٣٠٠٤.