مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٣٦
قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه الكاظم، عن أبيه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه سيّد الشهداء، عن أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروّته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته[١].
٧٦١١/١١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث أنه قال: واعلم إنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين[٢].
٧٦١٢/١٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من تشبّه بقوم عُدّ منهم[٣].
٧٦١٣/١٣ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل[٤].
٧٦١٤ /١٤ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن پغياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن (باليمين)[٥].
[١] الأربعون حديثاً لابن زهرة: ٥٩ ح٩، مستدرك الوسائل ١٧:٤٤٠ ح٢١٨٠٨، الخصال باب الأربعة: ٢٠٨، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢:٤٠.
[٢] الكافي ٧:٤١٢، وسائل الشيعة ١٨:١٥٥، تهذيب الأحكام ٦:٢٢٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٥١٣، مستدرك الوسائل ١٧:٤٤٠ ح٢١٨٠٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٦:٢٥٥، الاستبصار ٣:٢١، وسائل الشيعة ١٨:٢٩٨، من لا يحضره الفقيه ٣:٧٠ ح٣٣٥٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٦:٢٥٦، وسائل الشيعة ١٨:٢٩٨، الاستبصار ٣:٢٠.