مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٣
٦٧٧٧/٩ ـ وعنه، سئل علياً (عليه السلام) عن الشاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ وقال: ما أحبّ أن أمسّها، وعن البعير الضال أيضاً، قال: ما لك وله بطنه وعاؤه، وخفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه خلّ عنه[١].
٦٧٧٨/١٠ ـ وعنه، روى الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فنفقت (فتنفق) قال: هو ضامن لها فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه[٢].
٦٧٧٩/١١ ـ محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتّع بها[٣].
٦٧٨٠/١٢ ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة، فقال: يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلاّ حبسها حولا، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتبسها والأجر له[٤].
٦٧٨١/١٣ ـ عن رجل من بني رواس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فأتيت علياً [ (عليه السلام) ]فسألته، فقال: تصدّق بها، فإن جاء صاحبها خيّرته، فإن اختار الأجر كان له، وإلاّ غرمتها وكان لك أجرها[٥].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٩٥ ح٤٠٥٦ (والحديث في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله).
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٩٦ ح٤٠٦١; وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩; تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٨; وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٩; وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٠; الاستبصار ٣: ٦٨.
[٥] كنز العمال ١٥: ١٩٢ ح٤٠٥٤٩.