مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤١
الباب الثالث:
في شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه
٧٦٢٢/١ ـ وروي أنه (عليه السلام) حيث كان بالكوفة، حاكم يهودياً في درع إلى شريح، وادعى أن الدرع بيد اليهودي، فأنكر اليهودي دعواه، فطالبه شريح بمن يشهد بها، فشهد الحسن بن علي (عليه السلام) بالدرع، فردّ شريح شهادته، وقال: ياأمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك والولد لا تقبل شهادته لوالده، فقال له علي (عليه السلام): في أيّ كتاب وفي أيّ سنّة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل، ثم عزله عن القضاء، وأخرجه إلى قرية وتركه بها نيّفاً وعشرين يوماً، ثم أعاده إلى مكانه وولايته[١].
٧٦٢٣/٢ ـ مضى علي (عليه السلام) في حكومة إلى شريح مع يهودي، فقال: يايهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: الدرع لي وفي يدي، فسأله شريح البينة، فقال (عليه السلام): هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك، فقال شريح شهادة الابن لا تجوز لأبيه، وشهادة العبد لا تجوز لسيده، وإنهما يجرّان إليك، فقال أمير
[١] كشف الغمة باب فضائله (عليه السلام) ١:١٣٣.