مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٤
موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الكعب إذا رُضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دينار[١].
(١٧) ديات القدم وأصابعه
٧٥٢٤/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار ونصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً والأصابع والقصب التي في القدم: دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير،
[١] الكافي ٧:٣٣٩، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٥، وسائل الشيعة ١٩:٢٣٣، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٩ ح٥١٥٠.