مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩٥
وحقهم[١].
٧٧٥٤/٤ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين[٢].
(٩) لا يقبل كتاب القاضي إلي قاضي في حدّ
٧٧٥٥/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا شهد شهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر، يُعرّف ذلك، فان كانت الشهادة في طلاق أو حدّ، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي، ولا شهادة على شهادة، ولا يُقبل كتاب قاض إلى قاض في حدّ[٣].
٧٧٥٦/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا كفالة في حدّ، ولا شهادة على شهادة في حدّ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ[٤].
(١٠) في أجر القاضي
٧٧٥٧/١ ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: من السحت ثمن الميتة إلى أن قال: والرشوة في الحكم، وأجر القاضي إلاّ قاض يجرى عليه من بيت المال،
[١] كتاب سليم بن قيس: ٩٨، مستدرك الوسائل ١٧:٣٩٨ ح٢١٦٥٧.
[٢] الكافي ٧:٤١٩، وسائل الشيعة ١٨:١٨٢، تهذيب الأحكام ٦:٢٣٤، الاستبصار ٣:٣٩.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٥٣٩، مستدرك الوسائل ١٧:٤٠١ ح٢١٦٦١.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٦٦، مستدرك الوسائل ١٧:٤٤٢ ح٢١٨١٢.