مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٥
لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو[١].
(١٨) لايُحد من اُكره على الاقرار
٦٩٠١/١ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أقّر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدّد، فلا حدّ عليه[٢].
(١٩) من أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يُعيّن
٦٩٠٢/١ ـ عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في رجل اعترف على نفسه بحدّ ولم يسّمه، فأمر أن يضرب حتى يستكفّ ضاربه، فلمّا بلغ ثمانين،قال: حسبك فقال (عليه السلام) خلّوه[٣].
٦٩٠٣/٢ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أي حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحدّ[٤].
٦٩٠٤/٣ ـ البيهقي: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خيرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة، قال: أتيت علياً (رضي الله عنه) فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحدّ، قال:
[١] علل الشرائع: ٥٤٤، البحار ٧٩:٩٧، تهذيب الأحكام ١٠:٤٠، وسائل الشيعة ١٨:٣١٨.
[٢] قرب الاسناد: ٥٤ ح١٧٥، البحار ٧٩:٣٢، الكافي ٧:٢٦١، تهذيب الأحكام ١٠:١٤٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٦٦، متسدرك الوسائل ١٨:١٥ ح١٨٦٥.
[٤] الكافي ٧:٢١٩، تهذيب الأحكام ١٠:٤٥، وسائل الشيعة ١٨:٣١٨.