مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٧
٧٢١٦/٤ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق أيام المجاعة[١].
(١٢) لا قطع في ثمر أو حجر أو طير
٧٢١٧/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد[٢].
٧٢١٨/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا قطع على من سرق الحجارة قال أبو عبدالله (عليه السلام) يعني الرّخام وأشباه ذلك[٣].
٧٢١٩/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا قطع في طعام[٤].
٧٢٢٠/٤ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا قطع في ثمر ولا في كثر ـ وهو الجمّار (تخم الفحل)[٥].
[١] الكافي ٧:٢٣١، تهذيب الأحكام ١٠:١١٢، وسائل الشيعة ١٨:٥٢٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:١٣٠، وسائل الشيعة ١٨:٥١٧.
[٣] الجعفريات: ١٣٨، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٩ ح٢٢٣١٨.
[٤] الجعفريات: ١٣٨، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٩ ح٢٢٣١٩.
[٥] الجعفريات: ١٤٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٩ ح٢٢٣٢٠.