مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٩
الباب الأول:
في حرمة التكسّب بأنواع المحرّمات
٦٧٩٣/١ ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء[١].
٦٧٩٤/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا سرق ألفاً فأصدقها امرأة واشترى جارية كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم[٢].
٦٧٩٥/٣ ـ من كلامه (عليه السلام) فيما ردّه على المسلمين من قطاع عثمان: والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء لرددته (على مستحقّيه)، فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق[٣].
[١] الجعفريات: ١٧٢; مستدرك الوسائل ١٣: ٦٤ ح١٤٧٥٦.
[٢] الجعفريات: ١٠٧; مستدرك الوسائل ١٣: ٦٦ ح١٤٧٦١.
[٣] نهج البلاغة: خطبة ١٥; مستدرك الوسائل ١٣: ٦٦ ح١٤٧٦٢.