مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٧
٦٦٨٦/٢٠ ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب الدابة أنّه يضمّنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضرّ بها إنسان[١].
٦٦٨٧/٢١ ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال (عليه السلام): لا ضمان عليهم، وإن دخل باذنهم ضمنوا[٢].
٦٦٨٨/٢٢ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمّنه إذا عقر بالليل[٣].
٦٦٨٩/٢٣ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): أنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فرُفع ذلك إليه وهو في اُناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال (صلى الله عليه وآله): يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليها، قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين (عليهم السلام)[٤].
[١] الكافي ٧: ٣٥٣; تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٧; الاستبصار ٤: ٢٨٥.
[٢] الكافي ٧: ٣٥٣; تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٨; وسائل الشيعة ١٩: ١٩٠.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٨; من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦١ ح٥٣٦٦.
[٤] الكافي ٧: ٣٥٢; تهذيب الأحكام ١٠: ١٢٩.