مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٥
في المضاربة
٦٧٢٨/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): قال في المتضاربين، وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر ويتّجر فيه، على أنّه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما تراضيا عليه واتّفقا[١].
٦٧٢٩/٢ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في المضاربة والشريكين: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه[٢].
٦٧٣٠/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أخذ مالا مضاربة، فليس عليه فيه ضمان، فإن اتّهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شيء[٣].
٦٧٣١/٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال، فيتقاضاه
[١] دعائم الإسلالم ٢: ٨٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٥٥ ح١٥٨٨٠.
[٢] كنز العمال ١٥: ٥٤١ ح٤٢٠٩٢.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٨٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٥٦ ح١٥٨٨٤.