مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٩
الباب الأول:
في الأحكام المتعلقة بالحدود
(١) اقامة الحدود والنهي عن تضييعها
٦٨٣١/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدّاً من حدود الله عزّوجلّ، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّوجلّ[١].
٦٨٣٢/٢ ـ في (التهذيب) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال في إقامة الحدود: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن الايمان يقتضي الجدّ في طاعة الله والاجتهاد في إقامة الأحكام[٢].
[١] الكافي ٧:١٧٦، تهذيب الأحكام ١٠:١٤٦، من لا يحضره الفقيه ٤:٧٤ ح٥١٤٨، وسائل الشيعة ١٨:٣٠٧، المحاسن ١:٤٢٦ ح٩٨١، البحار ٧٩:٨٨.
[٢] تفسير الصافي ٣:٤١٦، البحار ٦٩:١٢٦.