مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٤
لزمه ويردّ البائع ما بين الصحّة والداء، وإن لم يكن وطأها ردّها[١].
٦٥٤٦/٣٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن محمّد بن ميسّر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطأت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجراً[٢].
٦٥٤٧/٣٥ ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردّها على الذي ابتاعها منه، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، وقد قال علي (عليه السلام): لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها[٣].
٦٥٤٨/٣٦ ـ عبد الله بن جعفر، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حراً صغيراً فعيب فهو ضامن[٤].
[١] كنز العمال ٤: ١٥١ ح٩٩٥٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢١ ح٣٨٢٢; وسائل الشيعة ١٢: ٤١٥.
[٣] الكافي ٥: ٢١٤; تهذيب الأحكام ٧: ٦٢.
[٤] قرب الاسناد: ١٤٦ ح٥٢٧; تهذيب الأحكام ٧: ١٨٥; الكافي ٥: ٣٠٢; البحار ١٠٤: ٢٥٩.