مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٥
عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرّة اُخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إني لأستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله[١].
٧١٦٠/١٢ ـ وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال: استودعه السجن أبداً وأغني الناس شرّه[٢].
٧١٦١/١٣ ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن (أبي) القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: أبي يقول: أتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اُخالفه[٣].
٧١٦٢/١٤ ـ العياشي: عن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان إذا قطع يد
[١] الكافي ٧:٢٢٢، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٣، الاستبصار ٤:٢٤١، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٢، علل الشرائع: ٥٣٦.
[٢] الكافي ٧:٢٢٢، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٤، علل الشرائع: ٥٣٦، البحار ٧٩:١٨٥، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٢.
[٣] الكافي ٧:٢٢٣، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٤، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٣.