مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٧٧
أبي جعفر (عليهما السلام) في رجل عدا على رجل وجعل ينادى احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل وأدركه فقتله، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت[١].
٧٤٥٧/١٩ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يسقط على الرجل فيموتا معاً أو يقتلان أو أحدها: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمّده، والدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر[٢].
٧٤٥٨/٢٠ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في الرجل يسقط على الرجل فيموتان، إلى أن قال: فإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معاً إن تعمدّ،أو على عاقتله إن أخطأ[٣].
٧٤٥٩/٢١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً، أو قطع شجراً، أو أفسد زرعاً، أو هدم بيتاً أو غوّر بئراً أو نهراً، أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب[٤].
٧٤٦٠/٢٢ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل أقبل بنار وأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها، واحترق متاعهم، قال (عليه السلام) يغرّم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل[٥].
٧٤٦١/٢٣ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رفع إليه أنّ رجلا من بني أسد بن عبد العزّى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان، فلمّا قتل عثمان نظر الأنصاري إلى القرشي يتردّد
[١] الاصول الستة عشر كتاب درست بن أبي منصور: ١٥٩، مستدرك الوسائل ١٨:٢٢٧ ح٢٢٥٨٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٢٣٠ ح٢٢٥٨٩.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٢٣٠ ح٢٢٥٩٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٢٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٩٩ ح٢٢٤٩٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١٠:٢٣١، وسائل الشيعة ١٩:٢١٠، من لا يحضره الفقيه ٤:١٦٢ ح٥٣٦٨.