مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦٣
في الشفعة
٦٧٥٦/١ ـ جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود، وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة[١].
٦٧٥٧/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة، قال: الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير[٢].
٦٧٥٨/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم، وليس لأحد منهم على مسلم شفعة[٣].
٦٧٥٩/٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، روى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال[٤].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٨٧; مستدرك الوسائل ٨: ٤٢٧ ح٩٨٩١.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٨٩; مستدرك الوسائل ١٧: ١٠٢ ح ٢٠٨٦٨.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٩٢; مستدرك الوسائل ١٧: ١٠٣ ح٢٠٨٧٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٧ ح٣٣٧١; البحار ١٠٤: ٢٥٧; الاستبصار ٣: ١١٦.